الطعن رقم 291 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 122
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 291 سنة 46 قضائية
حرية الدفاع فى طلباته ومرافعاته. حدودها.
(المادة 136 تحقيق جنايات)
1 – إن الدفاع إذا كانت له الحرية المطلقة فى إبداء ما يريد وطلب ما يريد مما يتعلق
بالدعوى إلا أنه متى أتم كلامه وأقفل باب المرافعة فقد استوفى قسطه من الحرية. وليس
على المحكمة أن يكون هو قصر أو سها فإن للمرافعات مدى يجب أن تنتهى اليه.
2 – ليست المحكمة إذن مجبرة بعد إقفال باب المرافعة على البحث فى طلب الدفاع توقيع
الكشف الطبى على شاهد يدعى الدفاع أنه لا يمكنه أن يرى الحادثة.
