الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 288 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 288 سنة 46 قضائية

سبق الإصرار. ضرورة إثبات توفره مستقلا عن ركن العمد.
(المادتان 149 تحقيق جنايات و195 عقوبات)
إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار. بل لابدّ من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلا واضحا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات