الطعن رقم 288 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 288 سنة 46 قضائية
سبق الإصرار. ضرورة إثبات توفره مستقلا عن ركن العمد.
(المادتان 149 تحقيق جنايات و195 عقوبات)
إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار. بل لابدّ من التدليل على
هذا الظرف الأخير تدليلا واضحا.
