الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 287 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 287 سنة 46 قضائية

تعمد القتل هو الركن المعنوى لجناية القتل العمد.
(المادتان 149 و229 تحقيق جنايات)
إذا لم تعن المحكمة بأن تذكر فى حكمها الظروف التى استخلصت منها ثبوت نية القتل لدى المتهمين عند ارتكاب فعلتهم كان حكمها باطلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات