الطعن رقم 287 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 287 سنة 46 قضائية
تعمد القتل هو الركن المعنوى لجناية القتل العمد.
(المادتان 149 و229 تحقيق جنايات)
إذا لم تعن المحكمة بأن تذكر فى حكمها الظروف التى استخلصت منها ثبوت نية القتل لدى
المتهمين عند ارتكاب فعلتهم كان حكمها باطلا.
