الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 283 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 283 سنة 46 قضائية

القتل العمد. ادعاء المتهم أن الواقعة قتل خطأ. اقتصار الحكم على نفى هذا الادعاء. نقضه.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
لا يكفى فى إثبات نية القتل العمد أن تنفى المحكمة فى حكمها ما يدعيه المتهم من أن الواقعة إنما هى قتل خطأ. بل لابد أن يتجه الحكم الى إثبات أن ما اجترحه المتهم كان جريمة قتل عمد وأن نية القتل – لا إحداث جروح – كانت هى رائده فى فعلته. وذلك حتى لا ينفسح المجال أيضا للظن بأن الجريمة هى ضرب عمد أفضى الى موت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات