الطعن رقم 283 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 121
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 283 سنة 46 قضائية
القتل العمد. ادعاء المتهم أن الواقعة قتل خطأ. اقتصار الحكم على
نفى هذا الادعاء. نقضه.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
لا يكفى فى إثبات نية القتل العمد أن تنفى المحكمة فى حكمها ما يدعيه المتهم من أن
الواقعة إنما هى قتل خطأ. بل لابد أن يتجه الحكم الى إثبات أن ما اجترحه المتهم كان
جريمة قتل عمد وأن نية القتل – لا إحداث جروح – كانت هى رائده فى فعلته. وذلك حتى لا
ينفسح المجال أيضا للظن بأن الجريمة هى ضرب عمد أفضى الى موت.
