الطعن رقم 264 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 109
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 264 سنة 46 قضائية
عاهة مستديمة. حدوثها من ضربة واحد. مجرد حصول الضرب من آخر عقب
الضرب الحاصل من الأوّل. لا يكفى لاثبات الاتفاق.
(المادتان 204 و206 عقوبات)
إذا ضرب رجل رجلا فأحدث به عاهة مستديمة ثم جاء آخر وضرب المجنى عليه أيضا فلا يكون
مجرد الضرب الحاصل من الجانى الثانى عقب الضرب الحاصل من الأول دليلا على أنه متفق
مع الجانى الأول ومساعد له إلا إذا ثبت ذلك للمحكمة بطريقة قاطعة.
فإذا لم يثبت ذلك كان ما حصل من الجانى الثانى ضربا بسيطا يدخل تحت نص الفقرة الأولى
من المادة 206 عقوبات.
