نقابات الطعن رقم 1 لسنة 48 ق – جلسة 08 /04 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 1
جلسة 8 من أبريل سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 48 القضائية (نقابات)
محاماة. "شروط القيد". نقابات.
ممارسة المحاماة. مشروطة بالقيد فى جدول المحامين المشتغلين. المادة 50 من القانون
61 لسنة 1968.
القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين بالمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام: رهن بالقيد بجدول المحامين المشتغلين
ومضى سنتين على عملهم بالإدارات القانونية ومزاولة المهنة فعلا. المواد 50، 70، 104
من القانون 61 لسنة 1968.
عدم قيد الطاعن لاسمه بجدول المحامين المشتغلين منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية
بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم جواز قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم
الإبتدائية أيا كانت مدة اشتغاله بالشئون القانونية.
لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه "وحيث تحقق للجنة عدم سبق قيد اسمه بجدول
المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التى يدعيها وذلك إخلالا بنص المادة 50
من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. وحيث تنص المادة 104 من ذات القانون على أن يكون
تعيين المحامين…. من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية الطالب
لإدارة قانونية أيا ما كان مدى صحة الإدعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار بإسناد
أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق" وكان البين من ذلك
أن القرار قد فصل فى تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة
رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية. وكانت
المادة 70 من قانون المحاماه تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية
التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الإبتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات
القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة
أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد فى هذا
الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن
شروط أعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام
المحاكم الإبتدائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون
مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن – حسب الثابت بالأوراق – فى أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1964 وعين بوظيفة من الدرجة السابعة بهيئة التأمينات الاجتماعية فى 18 أكتوبر سنة 1964 ورقى إلى الدرجة السادسة اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1970. وبتاريخ أول يولية سنة 1971 أسند إليه أعمال الشئون القانونية بمكتب هيئة قناة السويس. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1976 تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بالجدول العام مع قبوله للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية والإدارية فقررت اللجنة فى 14 إبريل سنة 1976 رفض الطلب. فعارض فى هذا القرار وبتاريخ 9 يونية سنة 1976 قررت اللجنة رفض المعارضة. فطعن وكيل الطاعن فى هذا القرار بطريق النقض فى 4 من يوليه سنة 1976 وقدم أسباب الطعن فى ذلك اليوم. وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1978 سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلبه
القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن القرار
قد أسس قضاءه على أن الطاعن لم يستوف شرط عضوية الإدارة القانونية التى عمل بها منذ
سنة 1971 إذ لم يقيد بجدول المحامين وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 كما لم يبادر
إلى قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47 لسنة 1973 فى حين أن الطاعن يشغل وظيفته القانونية
من قبل صدور هذا القانون الأخير وحتى الآن ولا ينطبق عليه ما أوجبته المادتان 12 و13
من ذلك القانون ومن ثم فإنه يعتبر نظيرا ويحق له القيد بجدول المحامين المقبولين أمام
محاكم الاستئناف. هذا إلى أن الطاعن من أبناء محافظة السويس وقد حالت ظروف العدوان
الإسرائيلى وتهجير أبناء المحافظة دون امكانه طلب قيد اسمه فور صدور القانون رقم 47
لسنة 1973، كل ذلك مما يعيب القرار ويوجب إلغاءه والحكم بقيد الطاعن بجدول المحامين
أمام المحاكم الإبتدائية.
وحيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد قام على ما نصه: "وحيث تحقق للجنة عدم سبق
قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين لواقعة عضويته القانونية التى يدعيها وذلك إخلالا
بنص المادة 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وحيث تنص المادة 104 من ذات القانون
على أن يكون تعيين المحامين من المقيدين بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم تكون عضوية
الطالب لإدارة قانونية أيا ما كان مدى صحة الإدعاء بها مخالفة لهذا النص كما أن القرار
بإسناد أعمال الشئون القانونية إليه لم يتضمن موقفه من حيث عمله السابق"، وكان البين
من ذلك أن القرار قد فصل فى تظلم الطاعن على سند من نص المادتين 50 و104 من قانون المحاماة
رقم 61 لسنة 1968 باعتبار أنه يطلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، وكانت
المادة 70 من قانون المحاماه تشترط لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقنصادية
التابعة لها وشركات القطاع العام أمام المحاكم الإبتدائية مضى سنتين على عملهم بالإدارات
القانونية بشرط مزاولة المهنة فعلا، وكانت المادة 50 من القانون تشترط فيمن يمارس المحاماة
أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين. وإذ كان اسم الطاعن لم يقيد فى هذا
الجدول منذ إلحاقه بالعمل بالشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن
شروط أعمال حكم المادة 70 سالفة الذكر لا تكون متوافرة ولا يحق له أن يطلب قيده أمام
المحاكم الإبتدائية. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون
مما يضحى معه الطعن قائما على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
