الطعن رقم 263 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 109
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 263 سنة 46 قضائية
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. عدم قبوله شكلا.
(المادة 231 تحقيق جنايات)
الطاعن الذى لم يقرر بطعنه فى قلم الكتاب فى الميعاد القانونى لا يقبل طعنه شكلا حتى
ولو قدم أسباب طعنه فى الميعاد.
