الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 134 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 109

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 134 سنة 46 قضائية

المدعى المدنى. ضرورة بيان صفته وعلاقته بالمجنى عليه والضرر الذى لحقه.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
إذا حكمت محكمة الجنايات بتعويض للمدعين بالحق المدنى ولم تبين لا بالحكم ولا بمحضر الجلسة صفة هؤلاء المدعين ولا علاقتهم بالمجنى عليه ولا الضرر الذى أصابهم من الجريمة فإن حكمها يكون باطلا واجبا نقضه لتجرّده عن الأسباب التى اقتضته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات