الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 132 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 108

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 132 سنة 46 قضائية

طاعنان. عدم قبول طعن أحدهما شكلا. متى يستفيد من طعن الآخر؟
(المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات)
إذا توفى طاعن وانقضت بذلك الدعوى العمومية قبله فلا يجوز لآخر لم يقدم أسبابا لطعنه أن يستفيد من طعن هذا المتوفى. لأن استفادة طاعن من طعن غيره لا تكون إلا إذا قررت محكمة النقض قبول ذلك الطعن موضوعا. إذ تتطلب العدالة عندئذ أن لا تجزأ الدعوى لعيب فى شكل أحد الطعنين فتحرم صاحبه – ومركزه فى الدعوى هو نفس مركز الطاعن الذى صح شكل طعنه – من نوال قسطه من تمحيص الدعوى على الوجه الصحيح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات