الطعن رقم 123 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 107
جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 123 سنة 46 قضائية
المسئولية الجنائية. علاقة السببية بين عمل المتهم والنتيجة التى
تترتب على هذا العمل بصرف النظر عن المدّة الزمانية التى تمضى بينهما.
(المادّة 149 تحقيق جنايات)
مضى زمن بين الحادثة والوفاة لا يزحزح المسئولية الجنائية عن متهم متى ثبت أن وفاة
المجنى عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة منه [(1)].
[(1)] راجع جارسون مواد 309 الى 311 نبذة 97.
