الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 89 سنة 46 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 106

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 89 سنة 46 قضائية

تهمتا جناية وجنحة. فصلهما. استشهاد المحكمة بمن كانوا متهمين بالجنحة. لا بطلان.
(المادة 46 تشكيل محاكم الجنايات)
إذا قدّمت لمحكمة الجنايات دعوى مشتملة على جنحة وجناية ففصلت الجنحة واقتصرت على نظر الجناية ثم استدعت بعض من كانوا متهمين بالجنحة وسمعت شهادتهم فإن سماعها لشهاداتهم لا يفسد إجراءات المحاكمة ولا يبطل الحكم. لأن المحكمة إذ فصلت الجنحة عن الجناية صارت الجناية وحدها هى المنظورة أمامها وكان لها تحقيقها بكل طرق الاستدلال. ومن هذه الطرق الاستشهاد بمن كانوا متهمين بالجنحة وهى وحدها بسلطة قاضى الموضوع صاحبة الحق فى تقدير هذه الشهادة بما تستحق فتعتمدها أو لا تعتمدها بحسب ما يصل إليه اجتهادها فى تقصى أدلة الثبوت وتكوين عقيدتها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات