الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1764 سنة 45 ق – جلسة 03 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 96

جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1764 سنة 45 قضائية

( أ ) ذكر الفقرة المطبقة من المادة 279 ع فى قضية جنحة. غير لازم حتما.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) شاهد. عدم ذكر صناعته ومحل سكنه. لا عيب.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
(جـ) شهادة. الردّ على شهود النفى. لا إلزام.
1 – ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 [(1)] من قانون العقوبات ليس بأمر لازم لزوما جوهريا.
2 – ليس من العيب الجوهرى عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
3 – ليست المحكمة ملزمة قانونا بالرد على شهود النفى.


[(1)] الجريمة فى هذه القضية هى جنحة. ولهذا رأت المحكمة أن عدم ذكر الفقرة المنطبقة من المادة 279 لا يبطل الحكم إذ المفهوم بداهة أنها الفقرة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات