الطعن رقم 270 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 96
جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 270 سنة 46 قضائية
تقديم أوجه الطعن. فوات الميعاد بسبب حالة قهرية. قبول الطعن شكلا.
(المادة 231 تحقيق جنايات)
أسباب الطعن التى حضرت فى الميعاد القانونى وفات الطاعن تقديمها فيه بسبب حالة قهرية
لا دخل لإرادته فيها يجعل تقرير الأسباب كأنه قدم فعلا فى الميعاد ويكون مقبولا [(1)]
شكلا [(2)].
[(1)] دوهلس نبذة 71 وجرانمولان 2 نبذة 928.
[(2)] الواقعة أن سجينا حضر له ذووه أوجه الطعن وقدموها للسجن الموجود
هو فيه لإمضائها منه وتقديمها من قبل ادارة السجن لقلم الكتاب فصادف أن السجين كان
رحل الى سجن آخر ومنه لسجن غيره فلما وصلت اليه الأوجه بالسجن الأخير كان الميعاد قد
فات فمحكمة النقض اعتبرت هذه المصادفة حالة قهرية لا تمنعه حقه.
