الطعن رقم 265 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 94
جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 265 سنة 46 قضائية
( أ ) اختلاس. لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 ع. معناه.
(ب) اختلاس. جريمة الاختلاس الواردة بالمادة 97 ع. إثباتها. موضوعى.
(المواد 149 و229 و231 تحقيق و97 ع)
1 – لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجانى فى المال
الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال
ومن فعل قلبى يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.
2 – ليس لإثبات جريمة الاختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال
العامة. وتحقيق توفر أركان الجرائم من اختصاص قاضى الموضوع فمتى اقتنع به وبينه فى
حكمه مدللا عليه بما صح عنده من وجوه الاستدلال وجب على محكمة النقض احترام رأيه.
