الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 261 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 94

جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 261 سنة 46 قضائية

ضرب أفضى الى موت. الفقرة الأولى من المادة 200 ع. عدم ذكرها. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
لا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تذكر الفقرة التى طبقتها على المتهم من المادة 200 من قانون العقوبات ما دامت النيابة لم تتهم الطاعن إلا بالضرب العمد المفضى إلى الموت ولم تطلب لذلك إلا تطبيق الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وما دامت المحكمة لم تسند الى الطاعن سبق الإصرار الذى كان يستوجب تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة، وما دامت العقوبة التى عاقبته بها على هذه الجناية وجناية العاهة المستديمة لم تزد على الحد الأقصى للعقوبة المدونة بالفقرة الأولى السابقة الذكر. بل يظهر من هذا بدهيا أن المحكمة تقصد تطبيق الفقرة الأولى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات