الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن 259 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 93

جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية 259 سنة 46 قضائية

( أ ) طلب استدعاء طبيب. رفضه مع بيان السبب. لا بطلان.
(ب) المادة 204/ 1 عقوبات. تطبيقها.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
1 – رفض المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى الذى طلب الدفاع ندبه لتحقيق العاهة لا ينقض الحكم ما دامت المحكمة قد ذكرت السبب الذى من أجله رفضت هذا الطلب.
2 – لا تجوز الشكوى من عدم ذكر نص الفقرة المنطبقة على المتهم من المادة 204 من قانون العقوبات ما دامت المحكمة لم تقرّر وجود سبق إصرار ولم توقع عقوبة أشدّ من الحد المقرر فى الفقرة الأولى. بل إنها فى هذه الحالة تكون قد أرادت هذه الفقرة الأولى من المادة المذكورة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات