الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 256 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 92

جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 256 سنة 46 ق

الطلبات الجوهرية.
محكمة الموضوع فى حل من أن لا تجيب على شىء من الدفاع سوى ما يكون له من الطلبات الجوهرية المعينة "Chefs de demandes".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات