الطعن رقم 252 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 92
جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 252 سنة 46 قضائية
شهادة شهود سمعوا فى التحقيقات. عدم الأخذ بها مع بيان السبب. لا
بطلان.
إذا استند الدفاع الى أقوال شهود نفى سمعوا فى التحقيقات ولم تأخذ المحكمة بشهادتهم
مبينة العلة فى ذلك ومكتفية بشهادة شهود الإثبات التى أقنعتها بارتكاب المتهم للجريمة
كان لها ذلك وليس فيه ما يعيب حكمها أو يبطله.
