الطعن رقم 107 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 91
جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 107 سنة 46 قضائية
القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد.
(المادتان 149 و229 تحقيق جنايات)
يكفى لإثبات القصد الجنائى أن تذكر المحكمة فى حكمها مرة أن المتهم طعن المجنى عليه
بآلة حادة متعمدا قتله ومرة أخرى أن العمد ثابت من استعمال آلة قاتلة فى موضع هو مقتل.
