الطعن رقم 55 سنة 46 ق – جلسة 27 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 91
جلسة يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة ومسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 55 سنة 46 قضائية
( أ ) مدع مدنى. أقواله. تأييدها بدلائل أخرى. الأخذ بها. لا بطلان.
(ب) طبيب شرعى. عدم معاينته الاصابة. تكوين رأيه عنها من الكشوف الطبية. لا بطلان.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
لا مانع قانونا يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدّعين بالحق المدنى إذا جاءت
مؤيدة بدلائل أخرى. كما أنه لا خطأ فى الاعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعى بشأن العاهة
وسببها ولو لم يعاين الإصابة بنفسه بل كان مستنتجا رأيه من الكشوف الطبية المقدمة فى
الدعوى لدخول ذلك كله فيما المحكمة حرة فى تقديره لتكوين اعتقادها ولا مراقبة لمحكمة
النقض عليها فيه.
