الطعن رقم 147 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 90
جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 147 سنة 46 قضائية
عدم توضيح أركان جريمة النصب يبطل الحكم.
(المادتان 293 عقوبات و149 تحقيق جنايات)
إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحا تتمكن
معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه تطبيقا صحيحا أو لا كان هذا
الحكم متعينا نقضه.
