الطعن رقم 144 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 90
جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 144 سنة 46 قضائية
( أ ) باعث. حرية المحكمة فى التعبير عنه.
(ب) شاهد. إسناد المحكمة أقوالا له لم يذكرها. كفاية الأدلة الأخرى. لا بطلان.
(المادتان 134 و149 تحقيق)
1 – تعبير المحكمة فى الحكم بقولها "ويظهر أن المتهم علم بكذا فعمل كذا" "مثلا" لا
يدل على أن الحكم قائم على الظن والتخمين لأنه تعبير خاص بالباعث على الجريمة.
2 – إذا روت المحكمة فى حكمها عن أحد الشهود ما لم يذكره فى شهادته فلا أهمية لذلك
مع كفاية الأدلة الأخرى التى أوردها الحكم.
