الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 142 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 89

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 142 سنة 46 قضائية

شهادة على سبيل الاستدلال. تحليف الشاهد اليمين. لا بطلان.
(المادتان 79 و145 تحقيق جنايات)
لا بطلان فى أن يحلف اليمين شاهد لم تكن أقواله لتؤخذ إلا على سبيل الاستدلال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات