الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 140 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 89

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 140 سنة 46 قضائية

الدفاع عن النفس.
(المادة 213 عقوبات)
لا يمكن اعتبار شخص يحمل بندقية معدّة لإطلاق النار أنه فى خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرّد عصا الرغبة فى تعقبه. كما لا يمكن اعتبار أن هذا الخطر ليس فى الاستطاعة أن يدفع بشىء سوى القتل بالنار لاسيما اذا كان حامل البندقية بين قومه وذويه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات