الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 138 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 89

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 138 سنة 46 قضائية

قتل عمد. نية القتل. ضرورة ثبوتها.
(المواد 149 و229 تحقيق جنايات و194 و198 ع)
مهما بينت المحكمة من تضافر المتهمين على ضرب المجنى عليه الضرب الشديد الذى أدّى الى وفاته، ومهما تكن الآلة التى استعملت فيه هى مما يستعمل للقتل، فإنه لابد لها من ذكر بيان نية القتل وثبوتها عند المتهمين وقت ارتكاب الجريمة. ولا يغنى عن ذلك أن تكون المحكمة فى آخر حكمها قد وصفت الفعل الذى صدر من المتهمين بأنه قتل عمد ما دام أن البيان الذى أوردته يصح أيضا أن يكون ضربا أفضى الى موت. وإذ كان لابد من التفريق بين الأمرين كان عليها أن تتناول قصد القتل استقلالا وتقيم الدليل على توافره عند المتهمين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات