الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 136 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 88

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 136 سنة 46 قضائية

قتل عمد. القصد الجنائى. وجوب بيانه والتدليل عليه استقلالا.
(المواد 149 و229 تحقيق و198 عقوبات).
1 – مهما تكن الآلة التى تستعمل فى ارتكاب الجريمة من آلات القتل فلابدّ لاعتبار الجريمة قتلا عمدا من توافر نية القتل عند الجانى وقت ارتكاب الفعل. ولابدّ فى تطبيق أية مادة من المواد الخاصة بالقتل العمد من بيان هذا القصد الجنائى والتدليل عليه استقلالا فى الحكم.
2 – مجرّد قول المحكمة "إن التهمة تكون قتلا عمدا معاقبا عليه بالمادة 198" لا يغنى عن إيراد الدليل على قصد العمد. إذ هذا الدليل هو وحده المفيد للوصف الذى اختارته المحكمة والمفرق بين القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات