الطعن رقم 135 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 87
جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 135 سنة 46 قضائية
شهادة. أقوال شاهد متوفى. عدم ذكرها وعدم تلاوتها. اعتماد المحكمة
عليها وحدها. إخلال بحق الدفاع.
(المادة 165 تحقيق)
نص المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى أن تلاوة شهادة من لم يحضر الجلسة جوازية.
على أنه إذا لم يكن من دليل على نسبة الجريمة للمتهم سوى أقوال شاهد متوفى وكانت النيابة
لم تعتمد على أقواله ولم تذكرها فى مرافعتها وكان الدفاع أيضا لم يذكرها ولم يفندها
وكانت المحكمة – رغم هذا السكوت من طرفى الخصومة – لم تأمر هى أيضا بتلاوتها ولكنها
اعتمدت عليها وحدها فى الحكم، ففى هذه الصورة فقط يكون الحكم باطلا لابتنائه على نقص
فى الإجراءات ماس بشفهية المرافعات الجنائية وضار ضررا ظاهرا بحقوق الدفاع.
