الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 129 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 86

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 129 سنة 46 قضائية

( أ ) تطبيق المادة 198/ 1 بدل المادة 194 عقوبات بدون تنبيه. لا بطلان.
(انظر أيضا المادة 40 تشكيل)
(ب) نية القتل. استفادتها من الحكم فى مجموعه. لا نقض.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
1 – استبعاد سبق الإصرار من التهمة المنسوبة الى المتهم ومعاملته طبقا للمادة 198 فقرة أولى من قانون العقوبات بدلا من المادة 194 عقوبات هو أمر يستفيد منه المتهم فلا يصح أن يكون سببا لطعنه فى الحكم الصادر عليه استنادا إلى أنه لم ينبه الى هذا التعديل قبل إجرائه. على أن هذا التعديل ليس فى الواقع إلا تغييرا فى وصف التهمة مما يجوز لمحكمة الجنايات إجراؤه بغير تنبيه الدفاع له على ما نص عليه فى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ما دامت هى لم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليه فى القانون للجريمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة.
2 – لا يصح الاعتراض على المحكمة بادعاء أنها لم تبحث فى توفر نية القتل ما دام الحكم فى مجموعه وفى كيفية صياغته يستفاد منه أن المحكمة لاحظت ضرورة توفر تعمد القتل وأشارت اليه وقرّرت أنه ثابت على المتهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات