الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 128 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 85

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 128 سنة 46 قضائية

المادة 206 عقوبات. عدم تحتيم بيان مدّة المرض عند تطبيقها.
اذا طبقت المادة 206 عقوبات على المتهم فلا موجب مطلقا لتبيان المدّة التى مرض فيها المجنى عليه أو عجز فيها عن الأشغال الخصوصية. إذ الملحوظ فى تطبيق هذه المادة أن مدّة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لم تتجاوز العشرين يوما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات