الطعن رقم 121 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 80
جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 121 سنة 46 قضائية
عدم سؤال بعض الشهود. عدم اعتراض الدفاع. لا بطلان.
(المادة 134 تحقيق جنايات)
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة فاتها أن تسمع شهادة شهود حضروا فى الدعوى
ما دام أن الدفاع لم يبد اعتراضا على ذلك بالجلسة ولم يتمسك بوجوب سؤال أولئك الشهود.
