الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 118 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 80

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 118 سنة 46 قضائية

سبق الإصرار. تقديره موضوعى.
(المواد 229 و131 تحقيق و195 عقوبات)
سبق الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض [(1)].


[(1)] يلاحظ أن محكمة النقض كانت أدق تعبيرا فى أحكام أخرى أصدرتها من بعد جعلت لمحكمة النقض التدخل فى صورة ما اذا كان موجب الوقائع التى استنتج منها قاضى الموضوع توافر ظرف سبق الاصرار يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات