الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 111 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 79

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 111 سنة 46 قضائية

( أ ) خطأ مادى فى الحكم. لا نقض.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) الرد على شهود النفى. لا وجوب له.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – خطأ المحكمة المادّى فى ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الأدلة التى قامت على ثبوتها.
2 – ليست المحكمة ملزمة قانونا بالردّ على شهود النفى فإن هذه مسألة موضوعية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات