الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 26 سنة 46 ق – جلسة 20 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 71

جلسة الخميس 20 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 26 سنة 46 قضائية

عدم تلاوة أقوال الشهود.
(المادتان 165 و229 تحقيق الجنايات)
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تأمر بتلاوة أقوال الشهود فى التحقيق ما دام الدفاع لم يطلب ذلك بالجلسة اكتفاء بما دار من المناقشة فى أقوالهم بينه وبين النيابة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات