الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 116 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 71

جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 116 سنة 46 قضائية

( أ ) وجود ارتباط بين تهمتين من شأن محكمة الموضوع.
(المواد 32 ع و229 و231 تحقيق جنايات)
(ب) تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.
(المادتان 229 و231 ت. ج)
1 – محكمة الموضوع هى وحدها صاحبة الحق فى القول بوجود الارتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص أو عدم وجوده. فقضاؤها بعدم ارتباط إحداهما بالأخرى وترتيبها جزاءً مستقلا على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه [(1)].
2 – لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانونا تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات وتقدير الأدلة.


[(1)] يلاحظ أن هذه الدعوى كانت تشمل تهمة تزوير أحكام لمصلحة شخص معين ضد أشخاص آخرين وتشمل أيضا تهمة تزوير عريضة دعوى على شخص معين ضد آخر. وأشخاص التهمة الثانية غير أشخاص الأولى. وكل ما كان من الارتباط بين التهمتين أنهما وجهتا على المتهم بقرار احالة واحد وليست الجريمتان فيهما مرتبطتين ارتباطا غير قابل للتجزئة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات