الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 115 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 70

جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 115 سنة 46 قضائية

الباعث على ارتكاب الجريمة. عدم ذكره. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
البواعث على اقتراف الجرائم ليست من أركانها. فإن لم يذكرها القاضى فلا تثريب عليه ولا بطلان لحكمه ما دام المطلوب منه هو العقاب على الجريمة لا على الباعث عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات