الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 113 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 70

جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 113 سنة 46 قضائية

( أ ) الدفاع عن النفس. الدفع به أمام محكمة النقض. عدم جوازه.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) تعيين مدافع عن المتهم.
(المادتان 25 تشكيل الجنايات و130 من الدستور)
1 – لا تقبل محكمة النقض الطعن فى الحكم بأن المحكوم عليه كان فى حالة دفاع عن نفسه إذا لم يكن سبق أن ادعى ذلك أمام محكمة الموضوع.
2 – مساعدة المحامين للمتهمين فى الأمور الجنائية ليست واجبة إلا متى كانت التهمة جناية. أما اذا كانت جنحة فهذا الواجب ساقط. ولئن كانت المادة 25 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بتعيين مدافع لمن لا مدافع عنه من المتهمين بدون أن تبين أن هذا التعيين لا يكون واجبا إلا اذا كانت التهمة جناية غير أن المادة 130 من الدستور نصها صريح فى أن المتهم بجناية هو الذى يكون له من يدافع عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات