الطعن رقم 109 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 70
جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 109 سنة 46 قضائية
التناقض المبطل فى الحكم. تعريفه.
(المواد 149 و229 ت. ج و103 مرافعات)
التناقض المبطل للحكم هو الذى يقع بين أسباب الحكم ومنطوقه.
