الطعن رقم 103 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 69
جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 103 سنة 46 قضائية
طلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعى. عدم الجزم فى هذا الطلب. رفضه.
لا بطلان.
(المادة 149 ت. ج)
لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أن الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعى ولم تجب المحكمة طلبه
اذا كان هذا الطلب جاء عرضا كما فى الصيغة الآتية: –
"فإذا ظهر لحضراتكم أنه حصل إهمال فى معالجة المجنى عليه فلحضراتكم أن" "تقدّروا الظروف
وتبعة المتهمين فيها. وإذا ما وجدتم أنه حصل إهمال فى المعالجة" "فلحضراتكم أن تستدعوا
الطبيب الشرعى لمعرفة إن كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية" "للجروح". إذ هذا لا يعتبر
طلبا بل هو مجرّد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة أن القاضى يؤدّيها
بدون لفته من أحد إليها. وخصوصا إذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب فى عدم ندب الطبيب
الشرعى.
