الطعن رقم 102 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 69
جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 102 سنة 46 قضائية
لا يجب على المحكمة الرد على كل دليل أو استنتاج.
(المادة 149 ت. ج)
ليس من الواجب على المحكمة فى التدليل على ما تراه الواقع أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة
يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجا
استنتاجا. بل يكفى أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائى قد وقعت من المتهم
وأن تشير الى الأدلة التى قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به. ومجرّد قولها به
يفيد حتما وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التى أقامها الدفاع غير جديرة
بالاعتبار.
