الطعن رقم 97 سنة 46 ق – جلسة 13 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 68
جلسة يوم الخميس 13 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 46 قضائية
ضرب أفضى الى موت. وجوب ثبوت الارتباط بينهما.
(المادتان 200 عقوبات و149 تحقيق جنايات).
يجب أن يثبت بالحكم الصادر بعقوبة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت ارتباط الوفاة بالضرب
ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة [(1)].
[(1)] راجع جارسون مواد 309 – 311 نبذة 97 ونبذة 100.
