الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 85 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 67

جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 85 سنة 46 قضائية

المحكمة التى ينتسب اليها المستشارون. عدم ذكرها لا يبطل الحكم.
(المادة 3 تشكيل محاكم الجنايات)
الحكم الذى يصدره مستشارون تتألف منهم محكمة جنايات بوصفهم قضاة هذه المحكمة لا يبطله أن لم يذكر فيه محكمة الاستئناف التابع لها هؤلاء المستشارون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات