الطعن رقم 58 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 67
جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 58 سنة 46 قضائية
نية القتل. مسألة موضوعية.
(المواد 149 و229 و231 ت. ج)
نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل.
ومتى تقرّر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه. اللهم
إلا إذا كان العقل لا يتصوّر إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.
