الطعن رقم 51 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 65
جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 51 سنة 46 قضائية
مدى تطبيق المادة 200/ 1 عقوبات.
تطبق المادة 200/ 1 عقوبات حتى ولو كان المترتب على الإصابة هو مجرّد التعجيل بوفاة
المجنى عليه [(1)].
[(1)] راجع جارسون مواد 309 الى 311 ونبذتى 97 و100.
