الطعن رقم 50 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 65
جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 50 سنة 46 قضائية
استئناف النيابة يعيد الدعوى لحالتها الأصلية.
استئناف النيابة يعيد الدعوى برمتها لحالتها الأصلية ويجعل المحكمة الاستئنافية فى
حل من أن تقدّر التهمة وأدلتها والعقوبة ومبلغها التقدير الذى تراه فتبرئ أو تدين وتنزل
بالعقوبة لحدّها الأدنى أو ترفعها إلى حدّها الأقصى بدون أن تكون ملزمة – إن هى شدّدت
العقوبة – بابداء أسباب لهذا التشديد.
