الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 64

جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 46 قضائية

( أ ) العيب فى الاستدلال يبطل الحكم.
(المادتان 149 تحقيق و103 مرافعات)
(ب) البلاغ الذى يقدم ضد مشتبه فيه. الواقعة التى يشتمل عليها البلاغ. تبرئته فيها أو قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه. علة هذه التبرئة أو هذا القرار هى مناط البحث فى تطبيق القانون والحكم بالمراقبة.
(قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923)
1 – العيب فى الاستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب. وهو من العيوب المبطلة للحكم.
2 – الشخص الذى سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا اتهم فى جريمة قتل عمد وشروع فيه وانتهت بقرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى قانون المتشردين والمشتبه فى أمرهم فليس المعوّل عليه عند بحث الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة – من جهة صحة تطبيق القانون – هو مجرد معرفة ما انتهى إليه البلاغ عن التهمة التى كانت موجهة إليه هل صدر فى شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضى الإحالة بأن لا وجه. بل المعوّل عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فاذا كانت العلة فى أيهما هى عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه فى أمره تحت المراقبة، لأن الأكاذيب والأوهام لا يجوز مطلقا أن يبنى عليها حكم.
أما إن كانت العلة فى أيهما هى عدم كفاية الأدلة فلا شك فى أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التى نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على استحقاق من تقدّم فى حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات