الطعن رقم 8 سنة 46 ق – جلسة 06 /12 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 64
جلسة يوم الخميس 6 ديسمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 8 سنة 46 قضائية
سوابق المتهم. جواز اعتبارها قرينة تكميلية.
(المادة 149 ت. ج.)
للمحكمة الاستئنافية بسلطة قاضى الموضوع أن تتناول ما كان للمتهم من السوابق فتتخذ
منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى
الدعوى.
