الطعن رقم 83 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 63
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 83 سنة 46 قضائية
الأخذ بأسباب محكمة أول درجة. منطوق الحكم بغير موجبها. تناقض مبطل.
(المادتان 149 ت. ج و103 مرافعات)
أخذ محكمة ثانى درجة بجميع الأسباب التى استندت إليها محكمة أول درجة بما فيها من الأسباب
التى بنت عليها الأمر بإيقاف تنفيذ الحبس ثم النص فى منطوق الحكم الاستئنافى على إلغاء
ذلك الأمر إنما هو تناقض بين بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه. وهذا عيب جوهرى
يبطله.
