الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 82 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 63

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 82 سنة 46 قضائية

متى يقبل الطعن فى حالة الاقتصار على تقديم الأسباب؟
(المادتان 231 ت. ج و52 تشكيل)
إذا بنى الطعن المرفوع من اثنين على سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى المدّة وكان أحد الطعنين صحيحا شكلا والآخر غير صحيح لعدم تقرير صاحبه بالطعن فى قلم الكتاب مكتفيا بتقديم أسبابه وكان وجه الطعن صحيحا فى موضوعه فلمحكمة النقض أن تحكم بقبول الطعن ونقض الحكم وسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالنسبة لكلا الطاعنين لعدم إمكان تجزئة السقوط بالنسبة لكليهما، ولأن سقوط الحق فى إقامة الدعوى هو من النظام العام.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات