الطعن رقم 46 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 58
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 46 سنة 46 قضائية
حرية اختيار الموضوع تحت المراقبة لسكنه.
(قانون المتشردين والمشتبه فيهم والمادة 29 عقوبات)
القانون رقم 24 سنة 1923 لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته فى اختيار
سكن له فى دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أى نص يخوّل لوزارة الداخلية التدخل فى اختيار
هذا السكن. وما القيود التى جاءت به إلا خاصة بمحل الإقامة. ولا يصح التوسعة فيها وتطبيق
أحكامها على السكن. وعلى ذلك لا يمكن اعتبار أن المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه
عن محل سكنه لمجرّد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافى بطبيعته لأن يكون سكنا لأحد الأفراد.
