الطعن رقم 44 سنة 46 ق – جلسة 29 /11 /1928
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 58
جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 44 سنة 46 قضائية
مدى انطباق نص المادة 32 من قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس
سنة 1925.
المادة 32 من قانون المخدّرات الصادر فى 21 مارس سنة 1925 تقضى بأن لا يكون الحبس أقل
من ستة أشهر "إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه" "لنفس المخالفة فى أى زمان كان".
وهذا النص عام يشمل جميع الصور التى يكون قد سبق الحكم فيها على المخالف لمثل المخالفة
الجارية المحاكمة عنها مهما بعد فى الماضى تاريخ صدور هذا الحكم عن تاريخ وقوع المخالفة
المذكورة، وسواء أكانت المحاكمة الأولى واقعة بموجب القانون القائم أم كانت واقعة بموجب
قانون سبقه.
